الشيخ نجم الدين الطبسي

471

موارد السجن في النصوص والفتاوى

3 - قال ولده فخر المحققين في شرح عبارة والده « أقول : تقرير هذه المسألة انه إذا غصب منه عبدا ولم يدر المستحق أن العين باقية ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها فان المستحق أحدهما وكل منهما على البدل فهل يسمع الدعوى على التردد بأن يقول : ادعي عبدا قيمته عشرة دنانير ، فإن كان باقيا فعليه ردّه وان كان تالفا فعليه قيمته ؛ فيه وجهان : أحدهما لا يسمع لأنها غير جازمة بل يدعي العين ويحلف عليها ثم ينشئ دعوى القيمة ويحلف عليها ، فان نكل المنكر عن اليمين على العين حلف المدعي وحبس المنكر إلى أن يحضرها أو يستأنف دعوى التلف ويسمع للضرورة فيضمن القيمة بغير يمين . . . » « 1 » 4 - قال العاملي في شرح عبارة القواعد : « أي أنكر المدعى عليه غائبا كان أو حاضرا كون هذا العبد الذي قامت البينة عليه بالصفة ، وهذا تفريع على الاحتمال الأول ، والمرجع في ذلك إلى قاضي بلد العبد ، فالذي ينبغي أن يقال : إنّ قاضي بلد العبد ان علم ذلك العبد في ذلك البلد ، سلّمه إلى المدعي من دون حكومة ، وكذا إذا ظنّ ظنّا شرعيا والّا توقّف . فان ادعى المدعي ان العبد المحكوم به هذا العبد ، فان صدّقه الزم والّا الزمه القاضي بإظهار غيره على تلك الصفة حيا أو ميّتا ، ثم يقال : وان انكر إلى آخر ما ذكر المصنف » « 2 » . الفصل الرابع عشر حبس الشهود إلى وقت صلاة العصر الآيات والروايات « تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ » « 3 » .

--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد 4 : 361 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 10 : 170 . ( 3 ) . المائدة : 106 .